طيران وسياحة

الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل نص المادة 6 من النظام الأساسي لشركة مصر للطيران للسياحة

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الإثنين، قرار وزارة الطيران بشأن بتعديل نص المادة (6) من النظام الأساسي لشركة مصر للطيران للسياحة (الكرنك) والأسواق الحرة.

وأوضحت وزارة الطيران، أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون الطيران المدني وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وعلى قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد ولائحته التنفيذية، وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام، وعلى قانون سوق رأس المال، وعلى قانون العمل الموحد، وعلى قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، وعلى قرار رئيس الجمهورية بإنشاء شركات في مجال الطيران المدني وتعديلاته، وعلى قرار رئيس الجمهورية بتنظيم وزارة الطيران المدني وعلى قرار رئيس الجمهورية بتحويل مؤسسة مصر للطيران إلى شركة قابضة وشركات تابعة لها، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تشكيل الجمعية العامة للشركة القابضة لمصر للطيران وتعديلاته.

وجاء القرار باستبدل بنص المادة (6) من النظام الأساسي لشركة مصر للطيران للسياحة الكرنك، حيث جاءت المادة الأولى والأسواق الحرة الصادر بالقرار الوزارى رقم 134 لسنة 2022 النص الآتي: المادة السادسة حيث حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 500.000.000 جنيه مصرى (خمسمائة مليون جنيه مصرى)، وحدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ 126.515.300 جنيه مصرى (مائة وستة وعشرون مليونا وخمسمائة وخمسة عشر ألفا وثلاثمائة جنيه مصري، موزعا على عدد 1.265.153 سهم (مليون ومائتان وخمسة وستون ألفا ومائة وثلاثة وخمسون سهما قيمة كل سهم 100جنيه مصري.